الشيخ الأنصاري

110

كتاب الصوم ، الأول

سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا " ( 1 ) . وعن ظاهر الإسكافي ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) جواز النية إلى ( ما ) بعد العصر أيضا لاطلاق ما تقدم . وظاهر صحيحة أخرى لعبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام " عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم ، وقد ذهب عامة النهار ؟ . قال : نعم له أن يصوم ، ويعتد بذلك اليوم من شهر رمضان " ( 5 ) . وصريح مرسلة البزنطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح ، فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم " ( 6 ) . لكنهما مع قابليتهما للحمل لا تقاومان ما مر ، حتى رواية عمار ( 7 ) ، لاعتضادها بالشهرة العظيمة ، حتى أن في البيان ( 8 ) - كما عن المنتهى ( 9 ) - نسبة

--> ( 1 ) الوسائل 7 : 6 - 7 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 10 مع تفاوت ، ويأتي بتمامه في الصفحة 177 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف 212 ، والشهيد في البيان : 226 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 514 . ( 4 ) المفاتيح 1 : 244 وعبارته هكذا : وللإسكافي قول بامتداد وقتها إلى أن يبقى جزء من النهار ولا يخلو من قوة . ( 5 ) الوسائل 7 : 5 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 6 باختلاف يسير ، ( 6 ) الوسائل 7 : 6 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 9 . ( 7 ) المتقدمة في الصفحة السابقة . ( 8 ) البيان : 226 . ( 9 ) المنتهى 2 : 559 .